اصدارات

هل تعلم.. فلسطين والقانون الدولي لحقوق الإنسان

لوحة فنية وسط الركام في غزة  

إسرائيل تمارس جرائم ضد الإنسانية في فلسطين

حددت المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الأشكال التي تندرج تحت الجرائم ضد الإنسانية والتي ذكر فيها

1- “لغرض هذا النظام الأساسي يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم.
وتعني عبارة “هجوم موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين” نهجا سلوكيا يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرات التالية ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، عملا بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزا لهذه السياسية.

(أ) القتل العمد.

(ب) الإبادة ، والتي تشمل تعمد فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان.

(ج) الاسترقاق، وهو ممارسة أي السلطات المترتبة على حق الملكية، أو هذه السلطات جميعها، على شخص ما، بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.

(د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، وهو نقل الأشخاص المعنيين قسرا من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد أو بأي فعل قسري اخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.

(ه) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.

(و) التعذيب، وهو تعمد الحاق الم شديد أو معاناة شديدة، بدنيا أو عقليا، بشخص موجود تحت إشراف المتهم او سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم او معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزء منها او نتيجة لها.

(ز) الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، أو الإكراه علي البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل اخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة،
ويعني ” الحمل القسري” إكراه المرأة على الحمل قسرا وعلي الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لاية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي. ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل.

(ح) اضطهاد أي جماعة محددة او مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية ، أو متعلقة بنوع الجنس علي النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار الية في هذه الفقرة أو باية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة،
ويعني “الاضطهاد” حرمان جماعة من السكان أو مجموعة من السكان حرمانا متعمدا وشديدا من الحقوق الاساسية بما يخالف القانون الدولي، وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.

(ط) الاختفاء القسري للأشخاص، ومعناه القاء القبض علي اشخاص او احتجازهم او اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، او بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه. ثم رفضها الاقرار بحرمان هؤلاء الاشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم، بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.

(ي) جريمة الفصل العنصري، والتي تعني أي أفعال لا إنسانية تماثل في طباعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.

(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في اي أذى خطير يلحق بالجسم او بالصحة العقلية أو البدنية.

خلال حربها الأخيرة على سكان غزة قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وباعتراف منها، بارتكاب أغلب الأفعال الواردة في نظام روما الأساسي، حيث ارتكبت جرائم مروعة ضد السكان، وعمدت إلى قتلهم، بل و إبادتها.

ومن التوصيف السابق، جرت وقائع الإبادة عبر فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، كذلك الانتهاك الجنسي الذي يصل إلى حد الاغتصاب للنساء.

كما قامت بجريمتي طرد السكان عبر مطاردتهم بأسلحتها المحرمة الدولية، كذلك اضطهادهم على أساس عرقي، وإثني.

وعلى مدار سنوات مارست جريمة الفصل العنصري في كل إجراء اتخذته بدءا من حصار قطاع غزة، وحتى الحقوق المنقوصة للمواطنين العرب داخل الأراضي المحتلة، فلم تترك جريمة إلا وارتكبتها بحق السكان الأصليين لأرض فلسطين.

اختصاصات الجمعية العامة المتعلقة بتصفية الاستعمار

نص ميثاق الأمم المتحدة على منح الجمعية العامة اختصاصات تتعلق بتصفية الاستعمار، بقصد تمكين الشعوب غير المستقلة من تحقيق استقلالها ووضع لهذا الغرض عدة إجراءات أو اختصاصات هى:

  • تصفية الاستعمار عن طريق نظام الوصاية.
  • إعلان منح الاستقلال للأقاليم والشعوب المستعمرة.

جلسة استماع الجمعية العامة للامم المتحدة إلى تقريري لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار 

ولم ينص الميثاق صراحة على إعلان الجمعية العامة منح الاستقلال والعمل عليه وإنما يدخل ذلك في إطار الاختصاص الشامل العام بمناقشة كل قضية تتعلق بالمسائل التي تتعلق بأهداف الأمم المتحدة ومنها حق الشعوب في تقرير مصيرها 

ومن هنا أصدرت الجمعية العامة الإعلان المعروف باسم ” الإعلان الخاص بمنح الشعوب والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي استقلالها” سنة 1960, ونصت في هذا الإعلان علي : ( ضرورة تصفية الاستعمار بشتى صورة والوانة دون قيد او شرط). 

وقرر الإعلان المذكور أن ( إخضاع الشعوب للحكم الأجنبي والسيطرة والاستغلال إنكار لحقوق الإنسان الأساسية ونقض ميثاق الأمم المتحدة) وبناء على ذلك شكلت الجمعية العامة لجنة تسمى “لجنة تصفية الاستعمار”.

عمليا اتفقت الجهات الدولية على تسمية الأراضي فيما بعد 1967 بالأراضي المحتلة، ومع ذلك لم تنجح الجمعية العامة في المساهمة بشكل فعال في إزالة الاحتلال الإسرائيلي أبدا، ولم تفعل اتفاقياتها المذكورة، وذلك بعكس الإجراءات السريعة التي اتخذت في قضايا حديثة مثل أوكرانيا .

التصنيف الدولي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

مخيمات النازحين في جنوب غزة

منذ 7 أكتوبر شنت قوات الاحتلال آلاف الغارات الجوية على قطاع غزة والضفة الغربية، مما أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى معظمهم من النساء والأطفال المدنيين.

وأصيب أكثر من 72 ألف شخص ، بينما تم تدمير مناطق سكنية كاملة، كما لم تسلم المؤسسات المدنية كالمستشفيات، المساجد، والكنائس، من تلك الضربات.

وفقا للقانون الدولي، ومنظمة العفو فهناك دلائل على ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب دولية نفصلها في الإنفوجراف التالي:

وصف الجريمة تصنيفها في القانون الدولي
جريمة أمر الإخلاء للسكان في غزة خصوصا من الشمال ودفعهم للنزوح جنوبا التهجير القسري:
الذي يعد جريمة بحسب ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واتفاقيات جنيف لعام 1949، وكذلك البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.
القتل العمدي للمدنيين الفلسطينيين وإلحاق الأذى بهم، وحصارهم، على أساس عرقي إثني، بقصد القضاء عليهم، عبر منع الموارد الأساسية كالمأكل، والمشرب، والكهرباء عنهم الفصل العنصري:
كجريمة دولية، تم إقرارها في عام 1965، وصنف نظام الفصل العنصري رسمياً كجريمة بموجب القانون الدولي عام 1973.
ضرب المستشفى المعمداني، الشفاء، الكنائس، والمساجد، والمساكن الآمنة، فرض أحوال معيشية من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد إهلاك جزء من السكان، طرد السكان عبر مطاردتهم بأسلحتها المحرمة الدولية. الجرائم ضد الإنسانية:

والتي حددتها المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في عدد من المواد منها القتل، والتهجير، وإبادة السكان.

الإضرار بالفلسطينيين عمدا، وبالأطفال خصوصا بشكل غير مسبوق، وضربهم في ملاذات تعد آمنة مثل ملاجئ الأونروا، أو المستشفيات، والأبراج السكنية الإبادة الجماعية:
ورد تعريف في نص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمده الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 وتعرف الإبادة الجماعية بأنها التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية او عرقية او عنصرية أو دينية.
عمدت قوات الاحتلال إلى اتباع سياسة إلحاق الأذى، والتشوه بالنسبة للمصابين، عبر استخدام أسلحة محرمة دولية.

كما دفعت السكان الفلسطينيين إلى النزوح، بقصد التهجير النهائي، كما قامت بالتعدي على المال والممتلكات للسكان الفلسطينيين، وبالنسبة للأسرى لديها فقد وردت تقارير تتحدث عن تعذيب، وتعمد لقطع الكهرباء، المياه الساخنة

 

جرائم الحرب:
وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، يعد ما ترتكبه قوات الاحتلال حاليا من قبيل جرائم الحرب، والتي وردت في الفقرة الثانية من المادة الثامنة

 

أهم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن فلسطين

194، 1948: دعا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 إلى حق عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم. الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار.

3236، 1974: اعترف القرار بحق الفلسطينيين في السيادة على أراضيهم. الولايات المتحدة صوتت بلا.

3237، 1974: منح القرار منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الجمعية العامّة. الولايات المتحدة صوتت ضد القرار.

3379، 1975: حدد القرار أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز. الولايات المتحدة صوتت ضد القرار.

86/46، 1991: ألغى هذا القرار قرار 3379 الذي حدد أن الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز. الولايات المتحدة صوتت لصالح القرار.

124/59، 2004: يتعلق هذا القرار بالممارسات الإسرائيلية التي تمس بحقوق الإنسان الفلسطيني في في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية. الولايات المتحدة صوتت ضد القرار.

67/19، 2012: أضفى القرار على فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة عارضت القرار.

69/320، 2015: سمح هذا القرار للدول المراقبة غير الأعضاء بوضع العلم في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك. الولايات المتحدة عارضت القرار.

10/19، 2017: يتعلق القرار بوضع القدس، وتم تبنيه خلال الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة للجمعية العامة، 128 دولة صوتت لصالح القرار وعارضته 9 وامتنعت 35 وتغيبت 21 دولة. الولايات المتحدة صوتت ضد القرار.

الفصل العنصري كجريمة دولية يمارسها الاحتلال الإسرائيلي

في عام 1965، تم إقرار حظر نظام الفصل العنصري وفقاً للقانون الدولي، بالترافق مع صياغة الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1969. 

وقد صنف نظام الفصل العنصري رسمياً كجريمة بموجب القانون الدولي عام 1973، من خلال الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، خصوصا في ظل جرائم الأبارتهايد في جنوب أفريقيا.

صادقت 107 دول على اتفاقية الفصل العنصري، وكذلك الحال بشأن ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي دخل حيز النفاذ عام 2002، والذي بحسبه تصنف جريمة الفصل العنصري كواحدة من الجرائم ضد الإنسانية.

وتنص الاتفاقية على أن الفصل العنصري يشكل جريمة ضد الإنسانية، اذ تنص المادة (1) من الاتفاقية بأن “الأفعال اللاانسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري والسياسات والممارسات المماثلة للفصل العنصري والتمييز العنصري” هي جرائم تنتهك مبادئ القانون الدولي (إضافة التشديد).

وتعرف المادة (2) من اتفاقية الفصل العنصري :

في مصطلح هذه الاتفاقية، تنطبق عبارة “جريمة الفصل العنصري”، التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين المشابهة لتلك التي كانت تمارس في جنوب أفريقيا، علي الأفعال اللاإنسانية الآتية، المرتكبة لغرض إقامة وإدامة هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر واضطهادها إياها بصورة منهجية:

(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عرقية من الحق في الحياة والحرية الشخصية:

“1” بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية.

“2” بإلحاق أذى خطير، بدني أو عقلي، بأعضاء في فئة أو فئات عرقية، أو بالتعدي علي حريتهم أو كرامتهم، أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة،

“3” بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عرقية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية،

(ب) إخضاع فئة أو فئات عرقية، عمدا، لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك الجسدي، كليا أو جزئيا،

(ج) اتخاذ أية تدابير، تشريعية وغير تشريعية، يقصد بها منع فئة أو فئات عرقية من المشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلد، وتعمد خلق ظروف تحول دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات، وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من حريات الإنسان وحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في العمل، والحق في تشكيل نقابات معترف بها، والحق في التعليم، والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه، والحق في حمل الجنسية، والحق في حرية التنقل والإقامة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلميا،

(د) اتخاذ أية تدابير، بما فيها التدابير التشريعية، تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عرقية، وبحظر التزاوج فيما بين الأشخاص المنتسبين إلي فئات عرقية مختلفة، ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو فئات عنصرية أو لأفراد منها،

(هـ) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عرقية، لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري،

(و) اضطهاد المنظمات والأشخاص، بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية، لمعارضتهم للفصل العنصري.

وبموجب الاتفاقية فانه يحظر وبشكل واضح سن تشريعات تهدف إلى حرمان مجموعة عرقية من الحق في المغادرة والعودة إلى بلادهم.

كما يصنف ميثاق روما أيضا الذي دخل حيز النفاذ في 2002، جريمة الفصل العنصري كشكل محدد من أشكال الجرائم ضد الإنسانية. 

وقد صدقت عليه 119 دولة على نظام روما الأساسي، مع ملاحظة أن كلا من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة لم تنضما إلى هذا النظام.

وتصنف المادة 7 (1) من نظام روما الأساسي الفصل العنصري باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وبناءً عليه فإن المادة 7 (2) تحدده كما يلي:

1- لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:

ي – جريمة الفصل العنصري

2- (ح) تعنى “جريمة الفصل العنصري” أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى، وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام؛

وبشكل عام، تستطيع المحكمة الجنائية الدولية ممارسة سلطتها القضائية عندما يكون المتهم من رعايا الدول الأعضاء أو في حال أن الجريمة المزعومة تكون قد حدثت في الدول الأعضاء، أو إحالة الوضع إلى المحكمة من قبل مجلس الأمن الدولي. حيث تم وصف دور السلطة القضائية للمحكمة كدور مكمل. ولا يمكن للمحكمة أن تمارس سلطتها القضائية إلا عندما تكون المحاكم الوطنية غير راغبة أو غير قادرة على إجراء المحاكمة.

 وفي حالتنا وقد حرمت قوات الاحتلال اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى أرضهم منذ عام 1948، لاجئي 1948 .

ووفقا للخبراء الدوليين يستند هذا الحرمان الى التصنيفات العرقية – الاثنية أي العنصرية. كما ويبدو أيضا أنه يتناسب مع تعريف التمييز العنصري الوارد ضمن نظام روما الأساسي.

وإنكار حق العودة للاجئين الفلسطينيين ليس المثال الوحيد على جرائم الفصل العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال، وجدت المحكمة الشعبية لفلسطين، والتي عقدت في كيب تاون، جنوب إفريقيا عام 2011، أن الكيان الإسرائيلي مذنب بارتكابه العديد من الانتهاكات التي تندرج ضمن جريمة الفصل العنصري بموجب القانون الدولي.

وكذلك اليوم يستمر الاحتلال في ارتكاب المزيد من تلك الجرائم عبر حصارها وتدميرها لقطاع غزة، وإعلانها محاولتها تهجيرهم منها، وكذلك إعلان مناطق آمنة ثم القيام بقتل النازحين إليها، ومحاصرة المؤسسات الصحية، وتوجيه الضربات العسكرية إليها، وأخيرا ارتكاب انتهاكات جنسية تجاه النساء.

فى فبراير 2022 أطلقت منظمة العفو الدولية تقرير بعنوان نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية، وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية “أنياس كالامار” ان التقرير يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل. وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج. وقد تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف.


صور من المؤتمر الصحفي للأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، بمدينة القدس الشرقية لإطلاق التقرير 

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية أفعالاً مُحرّمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي في كافة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مع أنها تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة أكثر تكراراً وعنفاً مما تحدث في إسرائيل. وتطبّق السلطات الإسرائيلية تدابير متعددة لحرمان الفلسطينيين عمداً من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك قيود قاسية على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستثمار الضئيل المزمن القائم على التمييز في المجتمعات الفلسطينية داخل إسرائيل، وحرمان اللاجئين من حق العودة. كما يوثّق التقرير النقل القسري، والاعتقال الإداري، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد وجدت منظمة العفو الدولية أن هذه الأفعال تشكل جزءاً من هجوم ممنهج وواسع النطاق موجه ضد الشعب الفلسطيني، وتُرتكب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة. لذا فهي تشكل جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية.

إسرائيل تمارس جرائم الحرب طبقا لنظام روما الأساسي

وفق نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، تعد جرائم الحرب، والتي وردت في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والتي ذكر فيها ” تعني جرائم الحرب”

  • القتل العمد
  • التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية
  • تعمد إحداث معاناة شديدة او الحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة
  • إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة
  • إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولية معادية
  • تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية
  • الابعاد او النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع
  • اخذ رهائن

وفقا للأحداث المروعة على الأرض المحتلة، ومضاهاتها بالقانون الدولي، فقد قامت قوات الاحتلال بانتهاك أغلب النصوص، والمواد السالفة الذكر، فألحقت بقطاع غزة خسائر بشرية، ومادية ضخمة. 

تعدت الخسائر البشرية، كل الحدود المعهودة وعلى مدار سنوات، إلا أنها في حربها الأخيرة فقد عمدت إلى اتباع سياسة إلحاق الأذى، والتشوه بالنسبة للمصابين، عبر استخدام أسلحة محرمة دولية.

كما دفعت السكان الفلسطينيين إلى النزوح، بقصد التهجير النهائي، مع ملاحظة أن مايطلق عليه غلاف غزة، هي أراض فلسطينية بالأساس، تم الاستيلاء عليها، وطرد السكان الفلسطينيين منها، وإقامة مستوطنات مخالفة لكل القوانين الدولية عليها، وبإعتراف الجهات الأممية، وقد سبق وأن حرم الاتحاد الأوروبي وعددا من الدول استيراد أي من منتجات تلك الأراضي باعتبارها أرض مغتصبة.

أما الخسائر المادية فقد قامت قوات الاحتلال بالتعدي على المال، والممتلكات، والمنازل الآمنة، فضلا عن قطعها للماء، والطعام، والكهرباء، عن الفلسطينيين المدنيين.

وفي حالة الأسرى الفلسطينيين لديها، وفقا للتقارير الواردة من هناك فقد بادرت إلى قطع الكهرباء، والمياه الساخنة، والحبس الانفرادي، وبالتالي إساءة المعاملة، لاسيما في ظل أن أغلبهم يقضون فترة من الحبس غير المشروع، كما أن الضمانات المحيطة بمحاكمة أغلبهم غير نظامية، أو عادلة كما اشترط القانون، وجميعها بلا شك جرائم حرب تستحق المحاكمة وفقا للقانون الدولي.

انتهاكات إسرائيل لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية

 

 

ورد تعريف الإبادة الجماعية في نص المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها والتي اعتمده الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 وتعرف الإبادة الجماعية بأنها التدمير المقصود الكلي او الجزئي لجماعة قومية او عرقية او عنصرية أو دينية. وتنص المادة الثانية على خمسة أعمال للابادة الجماعية تستوجب العقاب:

( أ ) قتل أعضاء من الجماعة.

(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة.

( ج) إخضاع الجماعة، عمداً، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً.

( د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة.

(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلى جماعة أخرى.

إن ما حدث من إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته تجاه مستشفى المعمداني، التي احتمى فيها المدنيين، فضلا عن المرضى، كذلك مذبحة مستشفى الشفاء، التي رافقها التنكيل بالفرق الطبية، فضلا عن شهادات متواترة حول اغتصاب النساء الفلسطينيات المحاصرات داخل المشفى.

خلال الأيام الماضية أعلنت السلطة الفلسطينية اقتراب عدد الضحايا من 33 ألف مدني، وعدد من الإصابات يتجاوز 72 ألف، في مقابل قيام قوات الاحتلال بتعمد قصف المنازل، والمستشفيات، وأبراج الإنترنت، والاتصالات، وكل ما له علاقة بالحياة المدنية، بغرض تجريف وإبادة القطاع ذاته من على الخريطة، وقد سبق وأن اعترف الاحتلال بتلك الجرائم.

المقاومة حق مشروع ضد الاحتلال

المقاومة الفلسطينية

يعد حق تقرير المصير حقاً ثابتا في القانون الدولي، ومبدأ أساسي في ميثاق الأمم المتحدة، والتي في قرارها رقم 1514 الخاص بـ”إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة”، بتاريخ 14 ديسمبر 1960، أكدت بصفة صريحة أنه “لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها، ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”. 

ويشمل هذا الحق القضية الفلسطينية، وهو ما يؤكده القرار الأممي 3236، بتاريخ 22 نوفمبر 1974، والذي نص على أن الأمم المتحدة “تعترف كذلك بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وتناشد جميع الدول والمنظمات الدولية أن تمد بدعمها الشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه، وفقاً للميثاق”.

وقبل هذا، وفي عام 1970، أصدرت الأمم المتحدة القرار رقم 2649 بـ”إدانة إنكار حق تقرير المصير خصوصاً لشعوب جنوب أفريقيا وفلسطين”، والذي ينص على أن الجمعية العامة “تؤكد شرعية نضال الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والأجنبية، والمعترف بحقها في تقرير المصير، لكي تستعيد ذلك الحق بأية وسيلة في متناولها”.

كما أكدت الجمعية العامة على شرعية المقاومة المسلحة الفلسطينية، وربطتها وقتها بما كانت تعيشه ناميبيا وجنوب إفريقيا من أنظمة فصل عنصري، أيضاً في قرارها بتاريخ 4 ديسمبر 1986، والذي ينص “على شرعية كفاح الشعوب من أجل استقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، والتحرر من السيطرة الاستعمارية والفصل العنصري والاحتلال الأجنبي بكل الوسائل المتاحة، بما في ذلك الكفاح المسلح”.

وفي نفس السياق، تؤكد كل من اتفاقية لاهاي واتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بحماية أسرى الحرب، على شرعية حمل السلاح لمقاومة المحتل. 

وأضفت اتفاقية جنيف صفة “أسرى الحرب” على أعضاء حركات المقاومة المنظمة “التي تعمل داخل أرضها أو خارجها وحتى لو كانت هذه الأرض واقعة تحت الاحتلال”، وذلك بشروط، أولها أن يكون لهم رئيس مسؤول، وأن يحملوا السلاح علناً، أن يحملوا علامة مميزة ظاهرة، وأن يلتزموا في نضالهم بقوانين الحرب وأعرافها، وهي كلها شروط تنطبق على المقاومة الفلسطينية.

في المقابل، تُعرِّف الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في 9 ديسمبر 1999 الإرهاب في مادتها 2-1 ب بأنه “أي عمل يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر أو إصابته بجروح بدنية جسيمة عندما يكون هذا الشخص غير مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح وعندما يكون غرض هذا العمل بحكم طبيعته أو في سياقه موجهًا لترويع السكان أو لإرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به”.

وعلى مدار سنوات حاول الاحتلال الاسرائيلي وصم المقاومة، وخلطها بمفهوم الإرهاب، رغم وضوح الفارق، حيث يكون العكس صحيح، فبحسب القانون الدولي، تحتل “إسرائيل” وبحسب قرارات الأمم المتحدة، الأراضي للعام 1967، كما ارتكبت العديد من المجازر التي وصمتها القوانين الدولية، وقامت بالاعتداء على السكان المدنيين الآمنين للعديد من السنوات، يشهد على ذلك مجموعة من القرارات الأممية، كما أن “إسرائيل” تعد الكيان الوحيد بالعالم الذي يرفض أي تحديد دولي لحدوده، خشية من رجوع الحق لأصحابه الفلسطينيين، ولو جزئيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى